connecting.jpg

قانون "المعاملات الالكترونية": مواد خطرة تنتهك حرية التواصل الالكتروني

لم يكف 14 عاما من التداول والمناقشات في قانون المعاملات الالكترونية وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، لإخراج صيغة واضحة ومتكاملة ومراعية لمبدأ حرية الاتصالات الالكترونية وحماية البيانات، لاسيما ما يتعلق بتوسيع تنظيم الاتصالات الإلكترونية ليشمل وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، فضلا عن نص المادة 126 الذي يشكل تهديدا حقيقيا لحرية الاعلام والتواصل عبر منح النيابات العامة حق تعطيل وحجب اى خدمة او موقع او حساب الكتروني دون اي قيد او حدود لناحية نوع الجرم المدعى به.

سجلت مؤسسة "مهارات" مجموعة من الملاحظات على شقي القانون، ترتبط بغموض بعض المصطلحات والنصوص في القانون. اضافة الى ضعف الاليات الفعّالة للحماية، والمساس بالقواعد القانونية التي تنظم الاعلام. وتقتصر هذه الملاحظات في مرحلتها الاولى على معالجة القسم المتعلق بالمعاملات الالكترونية ومدى تأثيره على حرية التواصل والاعلام الالكتروني، على ان تقدم "مهارات" ورقة اخرى تسلط الضوء من خلالها على المواد القانونية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.

من الملاحظات الرئيسية التي تهدد حرية الاتصالات الالكترونية في قانون المعاملات الالكترونية، المادة 126 المذكورة والتي تمنح النيابات العامة صلاحيات واسعة تشمل حجب المحتوى الاعلامي دون اي قيد او حدود لناحية نوع الجرم المدعى به. وهذا المجال القانوني يدخل في صلب اقتراح قانون الاعلام الجديد، الذي قدمته مهارات الى مجلس النواب في العام 2010، ولازال حتى اليوم يخضع للنقاش في لجنة الإدارة والعدل. اذ لا يعطي قانون الاعلام الجديد اي دور او سلطة للنيابات العامة على حجب المحتوى، بل يخضع حجب المحتوى الى سلطة المحاكم.

وتتعارض المادة 126 بشكل فاضح مع المادة 125 من نفس القانون والتي تخول المحكمة الناظرة في الدعاوى المحددة والمحصورة بنص القانون، وبموجب حكم نهائي فقط وقف خدمات الكترونية او حجب مواقع الكترونية او الغاء حسابات عليها. وحصر حق اتخاذ هذا التدبير فيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بالارهاب او بالمواد الاباحية للقاصرين او بألعاب مقامرة ممنوعة او بعمليات الاحتيال الالكتروني المنظمة او تبييض الاموال او الجرائم الواقعة على الامن الداخلي والخارجي او المتعلقة بالتعدي على سلامة الانظمة المعلوماتية كنشر الفيروسات.

وفي الخلاصة تقضي المعايير الدولية لحماية حرية التعبير وحرية تداول المعلومات الا يتم اي حجب لمواقع الكترونية مباشرة من مزودي الخدمات، وانما للنيابة العامة ان تلجأ للقضاء لإتخاذ اي تدبير مستعجل او نهائي بخصوص خدمة او موقع الكتروني مشكو منه.

للاطلاع على ورقة "ملاحظات مهارات على قانون المعاملات الالكترونية وحماية البيانات الشخصية" الضغط هنا:
قانون المعاملات الالكترونية يهدد حرية الاعلام والتواصل الالكتروني